Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 46

  1. كتاب الأيمان والنذور

ولكن للَّه قال: "فأَوْفِ اللَّه بما جعلت له، انحر على بوانة به، وأوف بنذرك" اهـ وأبو الحويرث حفص قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: قلت: عداده فى أهل البصرة وهو مما فات الحاكم أبا أحمد ذكره اهـ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه من لا يعرف اهـ أقول: وما دام حديث ثابت بن الضحاك ثابتا فلا حاجة إلى هذا الشاهد الضعيف.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب سد الذرائع المؤدية إلى الشرك باللَّه.

٢ - لا يجوز إحياء سنن أهل الجاهلية.

٣ - لا يجوز للمسلمين مشاركة المشركين فى أعيادهم.

٤ - من نذر نذرا فى فكان يعظم فيه غير اللَّه لا يجوز الوفاء به.

٥ - لا يجوز النذر لغير اللَّه.

٦ - النذر لغير اللَّه شرك.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 46 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.