Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 48

  1. كتاب الأيمان والنذور

١٦ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: "لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى هذا" متفق عليه واللفظ للبخارى.

[البحث]

تقدم هذا الحديث برقم ١١ من أحاديث باب الاعتكاف وقيام رمضان وسبق شرحه هناك، والمقصود من إيراده هنا هو بيان جواز نذر صلاة فى هذه المساجد لأنها تشد الرحال إليها بخلاف ما لو نذر أن يصلى بمسجد غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له الوفاء بنذره إلا بشد الرحال، فإنه لا يلزمه الوفاء بهذا النذر بل يصلى فى أى مكان آخر لا يحتاج إلى شد الرحال.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 48 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.