Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 85

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

٣ - وعن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" رواه أحمد وأبو داود.

[المفردات]

عبد اللَّه بن عَمرو: وقع فى بعض نسخ سبل السلام: عبد اللَّه ابن عمر وهو تحريف.

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة: أى لا تقبل شهادة غير المعروفين بالأمانة والعدالة من الرجال أو النساء.

ولا ذى غمر على أخيه: أى ولا تقبل شهادة صاحب حقد على من يحقد عليه ومن عرفت بينهم العداوة والشحناء. والغَمَر بفتح الغين والميم هو الحقد والغل.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 85 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.