Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 98

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

١ - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال: "لو يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ناس دماء رجال وأموالَهُمْ، ولكن اليمين على المُدَّعَى عَلَيْه" متفق عليه، وللبيهقى بإسناد صحيح "البينة على المُدَّعِى واليمين على مَنْ أنكر".

[المفردات]

الدَّعَاوَى: جمع دعوى قال الشريف الجرجانى فى التعريفات: الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب، وفى الشرع قول يطلب به الإِنسان إثبات حق على الغير اهـ.

والبينات: جمع بينة وهى ما أظهر الحق وأثبته للمدَّعِى من شهادة أو قرائن ظاهرة.

لو يعطى الناس بدعواهم: أى لو أن كل من ادعى حقا على غيره أجيب إليه بلا حجة.

لَادَّعَى ناس دماء رجال وأموالهم: أى لاجترأ بعض الناس ممن لا يخافون اللَّه ﷿ فطلبوا إزهاق أرواح بريئة ونزع أموال من أيدى أهلها بغير حق.

ولكن اليمين على المدَّعَى عليه: أى ولكن لابد للمدعى من البينة فإذا لم يكن له بينة، وجه اليمين على المدَّعَى عليه

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 98 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.