Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 101

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

فإن الحق مقطعه ثلاث ... يمين أو نِفَارٌ أو جَلَاء

قال فى لسان العرب: والجَلَاء بالفتح والمد: الأمر الجلى وتقول منه: جَلَا لى الخبر أى وضح ثم ساق بيت زهير هذا ثم قال: أراد البينة والشهود وقيل أراد الإِقرار اهـ وقال فى اللسان أيضا فى مادة (نفر) قال ابن سيده: وكأنما جاءت المنافرة فى أول ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم: أينا أعز نفرا؟ وساق بيت زهير المذكور ثم قال ابن منظور: والنُّفَارة ما أخذ النافر من المنفور وهو الغالب. وقيل: بل هو ما أخذه الحاكم اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من ادَّعَى على أحد حقا فإنه لا يحكم له بمجرد دعواه بل لابد من إثباته بالبينة.

٢ - أنه إذا لم تكن للمدعى بينة استحلف المدعى عليه فإن حلف سقطت دعوى المدعى.

٣ - مطالبة المدعى بالبينة قبل توجيه اليمين على المدعى عليه.

٤ - أن الإِسلام ضبط نظام التحاكم ووضع أحسن القواعد وأيسرها لصيانة الحقوق.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 101 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.