Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 116

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

ابن منصور أبو إسماعيل الفقيه نا يزيد بن نعيم ببغداد نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفى عن الشعبى عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبى ﷺ فى ناقة، فقال كل واحد منهما: نُتِجَتْ هذه الناقة عندى، وأقام بينة، فقضى بها رسول اللَّه ﷺ للذى هى فى يده اهـ قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى: (قوله يزيد بن نعيم) رأيت فى بعض الهوامش المعتمدة أن ابن القطان قال: لا يعرف حاله، واللَّه أعلم، وأما الذهبى فما ذكره فى الميزان اهـ وقد ضعف المصنف إسناده فى البلوغ وقال فى تلخيص الحبير: حديث أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته، فقضى بها رسول اللَّه ﷺ للذى هى فى يده. الدارقطنى والبيهقى من حديث جابر، وإسناده ضعيف اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 116 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.