Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 127

  1. كتاب العتق

[المفردات]

من أعتق: أى من حرَّرَ.

شركا له فى عبد: أى نصيبا له فى مملوك بين شركاء.

وكان له مال يبلغ ثمن العبد: أى وكان الذى أعتق نصيبه غنيا يملك من المال ما يستطيع به أن يدفع لشركائه قيمة حصصهم فى العبد.

قُوِّمَ عليه قيمة عدل: أى قَدَّر أهل الخبرة قيمة هذا العبد من غير وكس ولا شطط.

فأعطى شُرَكَاءَه حِصَصَهم: أى فيدفع الذى أعتق قيمة أنصباء الشركاء لهم.

وعتق عليه العبد: أى وصار جميع العبد حرا وولاؤه لمن أعتقه.

وإلا فقد عتق منه ما عتق: أى وإن لم يكن الذى أعتق نصيبه غنيا قادرا على دفع قيمة حصص الشركاء لهم، فإن نصيب الذى أعتق قد تحرر.

ولهما: أى وللبخارى ومسلم.

وإلا قُوِّمَ عليه: أى وإن لم يكن الذى أعتق نصيبه غنيا قادرا على دفع قيمة حصص شركائه.

قُوِّمَ عليه: أى قدَّر أهل الخبرة قيمة هذا العبد وصارت دينا على العبد وسرت الحرية فى جميعه.

واستُسْعِىَ غير مشقوق عليه: أى وطُلِبَ من العبد أن يسعى فى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 127 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.