شقيصا فى مملوك فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّمَ عليه فاستُسْعِىَ به غير مشقوق عليه" تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة، واختصره شعبة اهـ ولا معارضة بين قوله فى حديث عبد اللَّه بن يوسف عن مالك: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" وبين قوله فى حديث عبيد بن إسماعيل عن أبى أسامة: "فإن لم يكن له مال يُقَوَّمُ عليه قيمة عدل على المُعْتِق فأعتق منه ما أعتق" فإن الجملتين مؤداهما واحد قال الحافظ فى الفتح فى حديث عبيد بن إسماعيل عن أبى أسامة: (قوله: فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق) هكذا فى هذه الرواية، وظاهر أن التقويم يشرع فى حق من لم يكن له مال وليس كذلك بل قوله: "يُقَوَّمُ" ليس جوابا للشرط بل هو صفة من له المال، والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق يقع فى نصيبه خاصة وجواب الشرط هو قوله: "فأعتق منه ما أعتق" والتقدير: فقد أعتق منه ما أعتق اهـ وقال مسلم ﵀: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من أعتق شِرْكًا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثَمَنَ العبد قُوِّمَ عليه قيمةَ العدل فأعْطِىَ شُرَكاؤُهُ حِصَصَهُم وعتق عليه العبد وإلا فقد عَتَقَ منه ما عتق" وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فَرُّوخ حدثنا جرير بن حازم ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حدثنا
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 10, halaman 130
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 130 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3764)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.