Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 133

  1. كتاب العتق

٤ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَه إلا أن يجده مملوكا فَيَشْتَرِيَه فَيُعْتِقَهُ" رواه مسلم.

[المفردات]

لا يجْزِىَ وَلَدٌ والده: أى لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق، ولا يكافئه بإحسانه به.

إلا أن يجده مملوكا: أى إلا أن يصادفه عبدا رقيقا.

فيشتريه فيعتقه: أى فيدفع لمالكه قيمته ليصير بذلك حرا.

[البحث]

قال مسلم ﵀: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَجْزِى وَلدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكا فَيَشْتَرِيَهُ فيعتِقَه" وفى رواية ابن أبى شيبة: "وَلد وَالِدَهُ" وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثناه ابن نمير حدثنا أبى ح وحدثنى عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزُّبَيْرِىُّ كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإِسناد مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 133 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.