Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 136

  1. كتاب العتق

٦ - وعن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسولُ اللَّه ﷺ فَجَزَّأهُم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وَأرَقَّ أربعة، وقال له قولا شديدا" رواه مسلم.

[المفردات]

أن رجلا: كان هذا الرجل من الأنصار رضى اللَّه عنهم.

أعتق: أى حرر.

ستة مملوكين له: أى ستة أعبُدٍ له.

عند موته: أى وكان عند تحريره لهؤلاء العبيد مريضا مرض الموت.

لم يكن له مال غيرهم: أى وليس لهذا المعتق من مال إلا هؤلاء المماليك.

فدعا بهم رسول اللَّه ﷺ: أى فطلب هؤلاء العبيد الستة ليحضروا إليه ﷺ.

فَجَزَّأهُم: أى فقسمهم.

أثلاثا: أى جعل كل عَبْدَيْن على حدة.

ثم أقرع بينهم: أى هيّأهُم للقرعة على العتق.

فأعتق اثنين: أى أنفذ العتق فى الثلُث الذى وقعت له القرعة.

وأرق أربعة: أى وأبقى حكم الرق على أربعة.

وقال له قولا شديدا: أى وأغلظ القول فى حق الذى أعتقهم وهو

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 136 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.