Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 141

  1. كتاب العتق

[المفردات]

الولاء لحمة كلحمة النسب: قال ابن منظور فى لسان العرب: وفى الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب وفى رواية: كلحمة الثوب. قال ابن الأثير: قد اختلف فى ضم اللحمة وفتحها ثم قال: وقال: ومعنى الحديث المخالطة فى الولاء وأنها تجرى مجرى النسب فى الميراث كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة اهـ.

لا يباع: أى لا يتنازل عنه لشخص آخر بثمن.

ولا يوهب: أى ولا يتنازل عنه لشخص آخر بغير ثمن.

[البحث]

أصل هذا الحديث فى الصحيحين عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهو الحديث السادس عشر من أحاديث كتاب البيوع، وقد تقدم بحثه وشرحه هناك.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يصح بيع الولاء.

٢ - وأنه لا تصح هبة الولاء.

٣ - وأن الولاء يجرى مجرى النسب فى الميراث فإذا مات العتيق وليس له وارث من عصبته ورثه معتقه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 141 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.