Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 143

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد

فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه الخ: أى فأخذه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم ليدفعها رسول اللَّه ﷺ إلى المالك لأنه لا مال له غيره.

نعيم بن عبد اللَّه: هو نعيم بن عبد اللَّه بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب القرشى العدوى المعروف بابن النحام كان إسلامه قبل عمر رضى اللَّه عنهما ولكن تأخرت هجرته لأنه كان ينفق على أرامل بنى عدى وأتباعهم فطلبوا منه أن يبقى بينهم على أى دين يريده وقد استشهد بأجنادين فى خلافة عمر رضى اللَّه عنهما.

فاحتاج: أى فأصابت المُدَبِّر حاجة وفاقة.

[البحث]

تقدم ذكر هذا الحديث فى بحث الحديث السادس من أحاديث كتاب البيوع وقد سقت هناك ألفاظه عند الشيخين.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للإِمام بيع المُدَبَّر لحاجة من دبَّره.

٢ - جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 143 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.