Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 147

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد

وبقدر ما رَقّ منه: أى وبمقدار ما بقى منه فى الرق بحسب ما بقى عليه من نجوم الكتابة.

دية العبد: أى مثل دية الرقيق.

[البحث]

قال أبو داود: (باب فى دية المكاتب) حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا يعلى بن عبيد ثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسولُ اللَّه ﷺ فى دية المكاتب يقتل: يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقى دية المملوك. حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن النبى ﷺ وجعله إسماعيل قول عكرمة اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وروى النسائى عن ابن عباس مرفوعا: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى". ورجال إسناده ثقات لكن اختلف فى إرساله ووصله اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 147 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.