Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 150

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد

٦ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته" أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر.

[المفردات]

أمَة: أى مملوكة.

ولدت من سيدها: أى وطئها سيدها بملك يمينه فأنجبت له وهى تسمى أم ولد فهى حرة بعد موته: أى فإنها تعتق بموت سيدها.

[البحث]

سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس، والحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس تركه ابن المدينى وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره وقال البخارى: إنه كان يتهم بالزندقة. وقد تقدم فى بحث الحديث الحادى عشر من أحاديث كتاب البيوع ما أفتى به عمر رضى اللَّه عنه ووافقه على ذلك علىٌّ وسائر الصحابة رضى اللَّه عنهم من منع بيع أمهات الأولاد. وتقدم مزيد بحث لهذا هناك.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 150 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.