Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

يسمع من يليه من الصف الأول) وروى البخارى عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: (إذا أمّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال ابن شهاب وكان رسول اللَّه ﷺ يقول: آمين، وروى البخارى أيضًا عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا قال أحدكم: آمين وقالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه) ثم ساق البخارى فى باب جهر المأموم بالتأمين حديث أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).

وجملة هذه الأحاديث تفيد شرعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية جهر الإمام بالتأمين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 240 (SanadKitab #143640, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.