Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

الأخريين من الظهر وهو لا يعارض ما رواه الشيخان فى الحديث السابق عن أبى قتادة أنه ﷺ كان يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب لأن حديث أبى سعيد محمول على النادر من حاله ﷺ وذلك لبيان الجواز يقرأ بعد الفاتحة فى الثالثة من المغرب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) الآية.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية إطالة الأوليين من الظهر.

٢ - جواز ضم قرآن إلى الفاتحة فى الأخريين فى النادر القليل.

٣ - تخفيف صلاة العصر عن صلاة الظهر.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 244 (SanadKitab #143640, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.