Lewati ke konten

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · عبد القادر شيبة الحمد

Juz 1, hlm. 284

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فقال: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) والبواسير جمع باسور وهو ورم فى باطن المقعدة، والحديث -وإن كان الخطاب فيه لعمران بن حصين- هو عام لكل مصل، وعليه فلا تصح الصلاة على حب لمن يستطيع القعود، ولا تصح الصلاة من قعود لمن يستطيع القيام.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب القيام فى الصلاة للقادر على القيام.

٢ - جواز الصلاة من قعود للعاجز عن القيام.

٣ - جواز الصلاة على جنب للعاجز عن القعود.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 284 (Shamela #143640, hlm. urut 519)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.