Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 34

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها

٥ - وعن أبى السمح رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) أخرجه أبو داؤد والنسائى وصححه الحاكم.

[المفردات]

(أبو السمح) هو إياد خادم رسول اللَّه ﷺ.

(الجارية) المراد بها هنا الأنثى التى لم تطعم.

(الرش) النضح وهو دون الغسل.

(الغلام) المراد به الصبى الذى لم يطعم.

[البحث]

هذا الحديث رواه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبى السمح قال: كنت أخدم النبى ﷺ فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال: (يغسل من بول الجارية -الحديث) وقد رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين. . وذكرت الحديث. وفى لفظه: (يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) ورواه المذكورون وابن حبان من حديث على رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ فى بول الرضيع: (ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية) قال قتادة راويه: هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا، وقد روى موفوعًا أيضًا بالتقييد بالطعم، وفى صحيح ابن حبان، والمصنف لابن أبى شيبة عن ابن شهاب: مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجب غسل ما أصابه بول الجارية من الثوب.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 34 (SanadKitab #143640, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.