Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره

وتضييع قصده عليه.

[البحث]

هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن من شك فى صلاته وتردد أصلى أربعا أم ثلاثا ولم يغلب على ظنه شئ يرجح أحد الطرفين على الاخر أنه يبنى على اليقين -واليقين فى هذه الحالة هو الأقل- فيأتى بركعة ثم يسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه ما يرجح أحد الطرفين فإنه يجب عليه المصير إلى العمل بغلبة الظن ثم يسجد للسهو.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من شك أصلى أربعا أم ثلاثا بنى على اليقين وسجد للسهو.

٢ - أن مثل هذا الشك لا يفسد الصلاة.

٣ - أن سجود السهو عند حدوثه يكون ترغيما للشيطان.

٤ - أن الشك مطرح.

٥ - أن السجود قبل السلام.

٦ - محاربة الوسواس ودفع وسوسته.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 9 (SanadKitab #143640, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.