Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها

٦ - وعن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال فى دم الحيض يصيب الثوب (تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلى فيه) متفق عليه.

[المفردات]

(أسماء) هى أكبر من عائشة بعشر سنين وماتت سنة ثلاث وسبعين عن مائة سنة.

(تحتُّه) أى تحكّه والمراد بذلك إزالة عينه.

(تقرصه) أى تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه.

[البحث]

هذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجه بلفظ: (اقرصيه بالماء واغسليه) ولابن أبى شيبة بلفظ (اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه) وروى احمد وأبو داؤد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول اللَّه ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر) والصلع الحجر.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن دم الحيض نجس.

٢ - وأنه يجب غسله والمبالغة فى إزالته.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 35 (SanadKitab #143640, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.