٦ - وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا شك أحدكم فقام فى الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف.
[المفردات]
فاستتم قائما: أى فاستوى واعتدل.
فليمض: أى فليستمر فى قيامه للركعة الثالثة.