١٢ - وعن زيد بن ثابت رضى اللَّه عنه قال: قرأت على النبى ﷺ النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه.
[البحث]
لا دليل فى هذا الحديث على أنه لا سجود للتلاوة فى سورة النجم أو فى المفصل كله لأن ترك السجود مرة بعد ثبوت فعله قبل ذلك قد يكون لبيان عدم الوجوب وما ليس بواجب يجوز تركه أحيانا،