Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

١ - عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخارى تعليقًا.

[المفردات]

(لأمرتهم) أى لطلبت منهم طلب إيجاب.

(السواك) بكسر السين. فى اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة ويراد به فى الاصطلاح استعمال عود أو نحوه فى الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها.

(مع كل وضوء) أى عند كل وضوء.

(وضوء) الوضوء بالضم الفعل وبالفتح الماء والمراد هنا الأول.

(تعليقًا) التعليق: إسقاط راو أو أكثر فى بدء السند.

[البحث]

قال ابن منده: إسناد هذا الحديث مجمع على صحته، وقد ورد فى معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة منها عن على ﵇ عند أحمد وعن زيد بن خالد عند الترمذى وعن أم حبيبة عند أحمد وعن عبد اللَّه بن عمر وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبى نعيم وأبى أيوب عند أحمد والترمذى، ومن حديث ابن عباس، وعائشة عند مسلم وأبى داؤد، ولا شك أن قوله ﵇: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك) معناه أنه لولا المشقة لأمرهم أمر إيجاب وهو يفيد أنهم مأمورون به أمر استحباب.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 37 (SanadKitab #143640, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.