Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 39

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

(المرفق) موصل الذراع بالعضد.

(إلى المرفق) أى مع المرفق كما بينته الأحاديث.

(مسح برأسه) أى مسح بالماء رأسه والمسح الاصابة من غير إسالة.

(الكعب) العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم فى جانب القدم ولكل قدم كعبان عن يمنتها ويسرتها.

[البحث]

تمام هذا الحديث: فقال: أى رسول اللَّه ﷺ (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) ومعنى: لا يحدث فيهما نفسه أى لا يشغل نفسه وقت الوضوء والصلاة بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة. ولم يذكر فى حديث عثمان تثليث المضمضة والاستنشاق، لكن فى حديث على ﵇ أنه (تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبى اللَّه ﷺ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أفاد مشروعية الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم.

٢ - وأفاد فضيلة تثليث الغسل.

٣ - ودل على سنية المضمضة والاستنشاق.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 39 (SanadKitab #143640, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.