Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 46

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

١٠ - وعن عبد اللَّه بن زيد رضى اللَّه عنه قال: (إن النبى ﷺ أتى بثلثى مد فجعل يدلك ذراعيه) أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(مد) فى القاموس: مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمى مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا، اهـ.

[البحث]

هذا الحديث لا يدل على مشروعية الوضوء بثلثى مد لأن الذى فى الحديث أنه ﷺ جعل يدلك ذراعيه من ثلتى مد، ولاشك أن تدليك الذراعين ليس هو كل الوضوء ولم يثبت أنه توضأ بثلثى مد فى حديث صحيح، وحديث أنه ﷺ توضأ بثلث مد لم يثبت أصلا، والثابت أن أقل ما توضأ به النبى ﷺ هو المد فقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر: (أنه ﷺ كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة، وأبو داؤد من حديث أنس (توضأ من إناء يسع رطلين) والترمذى بلفظ: (يجزئ فى الوضوء رطلان) وقد علمت من القاموس أن المد رطلان.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب التخفيف فى ماء الوضوء.

٢ - أن أقل ما يجزئ المتوضئ هو المد.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 46 (SanadKitab #143640, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.