Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

لفظ للبخارى من حديث أنس رضى اللَّه عنه: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. وفى لفظ له عنه: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة" كما روى البخارى عن سهل رضى اللَّه عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء فى مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله فى قِدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ثم ساقه البخارى من طريق آخر عن سهل وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب التبكير بصلاة الجمعة فى أول الزوال.

٢ - أنه لا يستحب الإبراد بصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر عند اشتداد الحر.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 160 (SanadKitab #143640, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.