Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

التسعين الى المائة وقال الواقدى توفى سنة احدى وتسعين وقال أبو نعيم توفى سنة اثنتين وثمانين وقيل سنة ٨٨ وقال ابن أبى داود هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضى اللَّه عنهم.

فلا تصلها بصلاة: أى فلا تصل صلاة موصولة بصلاة الجمعة بل افصل بينهما بفاصل من ذكر أو غيره.

حتى تكلم: أى حتى تتكلم.

أن لا نوصل: أى بأن لا نوصل.

أو نخرج: أى ننصرف من المسجد.

[البحث]

روى مسلم هذا الحديث من طريق ابن جريم قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله الى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شئ رآه منه معاوية فى الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة فى المقصورة فلما سلم الإمام قمت فى مقامى فصليت، فلما دخل أرسل إلىَّ فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه ﷺ أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. فلفظ: أن لا نوصل صلاة بصلاة ليس فى مسلم وانما الذى فيه أن لا توصل صلاة. وعموم قوله ﷺ أن لا توصل صلاة. يعم صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب فصل النافلة عن الفريضة بفاصل من ذكر أو خروج

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 181 (SanadKitab #143640, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.