Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 50

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

١٥ - وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.

[المفردات]

(المغيرة بن شعبة) يكنى أبا عبد اللَّه أو أبا عيسى. أسلم عام الخندق، وتوفى سنة خمسين بالكوفة.

(الناصية) فى القاموس: الناصية والناصاة: قصاص الشعر، والمراد: مقدم الرأس.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داؤد والترمذى وهو يفيد أن النبى ﷺ كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، وقد ذكر الدارقطنى أنه روى هذا عن ستين رجلا، قال ابن القيم: ولم يصح عنه ﷺ فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة.

والمسح على الخفين سيأتى له باب مستقل.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز الاقتصار على مسح الناصية مع التكميل على العمامة.

٢ - مشروعية المسح على الخفين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 50 (SanadKitab #143640, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.