Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

٢٣ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) متفق عليه.

[المفردات]

(وعنه) أى وعن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

(الصاع) مكيال وهو أربعة أمداد.

[البحث]

سبق تحقيق أنه ﷺ يتوضأ بما دون المد، ويفيد هذا الحديث أن أقل ما يجزئ فى الغسل هو الصاع وهو ثمانية أرطال، والرطل مائة وثلاثون درهما أو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وقد روى أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذى وصححه عن سفينة قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد) وعن أنس قال: (كان النبى ﷺ يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع) رواه أحمد وأبو داؤد، وعن موسى الجهنى قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 56 (SanadKitab #143640, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.