عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية. وقد جاء فى لفظ لمسلم عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: أدرج رسول اللَّه ﷺ فى حلة يمنية كانت لعبد اللَّه بن أبى بكر ثم نزعت عنه وكفن فى ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فقال: أكفن فيها ثم قال: لم يكفن فيها رسول اللَّه ﷺ وأكفن فيها؟ فتصدق بثمنها. وفى لفظ: قال عبد اللَّه: لو رضيها اللَّه ﷿ لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تغطية الميت بثوب حتى يغسل ويكفن.