Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. حديث «نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»

وقوله «وأن يغطي الرجل فاه» قال الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه.

فائدة: سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٤٤).

هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟

فأجاب: لا بأس بذلك، باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.

والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتقٌ من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان، وفي الوسيط: ثوب يلبس فوق الثياب أو القيمص ويُتمنطق عليه (١). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 2، ص 15 (SanadKitab #14368, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.