Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 3, halaman 11

  1. بحث في خطبة العيد، هل هي واحدة أو اثنتان؟

لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية، ويُبيِّن لهم ما يُضحي به) وجملته: أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين: ثم قال: فصل: الخطبتان سنة؛ لا يجب حضورهما ولا استماعهما ... إلخ.

وقال في «المجموع» (٥/ ٢٨) للنووي: (أما الأحكام) فيُسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر ... إلخ.

وقال الزركشي (٢/ ٢٢٧): والسنة أن يخطب خطبتين؛ يجلس بينهما.

وقال النووي في الخلاصة على المسألة (٢/ ٨٣٨): ولك يثبت في تكرير الخطبة شيء والمعتمد فيه القياس على الجمعة.

وقال في «تحفة المحتاج» (٣/ ٤٥): ويسن خطبتان قياسًا على تكرارهما في الجمعة.

وقال الخرشي في شرحه (٢/ ١٠٤): وندب خطبتان كالجمعة.

وقال ابن القيم في «الهدي» (١/ ٤٤٧): وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القَرَظ مؤذن النبي ﷺ أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيد ... إلخ والنقول عن كتب الفقه كثيرة.

قلت: وقال شيخنا ابن باز ﵀ في تعليقه على «سنن ابن ماجه» سنة ١٤٠٩هـ في شهر جمادى الأولى، ما نصه: (العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا) اهـ. بحروفه.

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 3، ص 11 (SanadKitab #14368, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.