Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 4, halaman 18

  1. من أحكام التعدد

٢٣ - إذا سافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعًا فلا يسقط حقها في القسم فيقضي لها إذا عادت وضم حاجتها إلى حاجته لا يضرها.

٢٤ - إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرها، فإن أبت صاحبة القرعة فله إكراهها على السفر معه، فإن أبت فهي ناشز عاصية وللزوج استئناف القرعة مرة أخرى.

٢٥ - من لا يمكن اصطحابها في السفر لمرض أو نحوه فإنه يخرج بالأخرى فإن كن أكثر من اثنتين أقرع بينهن؛ لأن القرعة إنما تكون مع استواء حالهن وصلاحيتهن للسفر وهذه قاعدة القرعة.

٢٦ - إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن زوجها فلا قسم لها، فإذا عادت لا يقضي لها على القول الراجح، وإذنه لها لدفع الإثم عنها، وأما إذا سافرت في حاجة له أي للزوج بإذنه، فإنه يقضي لها إذا عادت وأما إذا سافرت في حاجة لها بلا إذن الزوج فهي عاصية ناشز لا قسم لها ولا نفقة.

٢٧ - لو سافر ببعض نسائه بقرعة فأراد إبقاء إحداهن أو بعضهن في بعض المنازل في السفر فبالقرعة.

٢٨ - لو خرج مسافرًا وحده ثم نكح في سفره لم يلزمه القضاء للباقيات؛ لأنه تجدد حقها في وقت لم يكن عليه تسوية؛ وإن خرج لأجل النكاح احتسب عليه مدة الغياب بعد حق المنكوحة.

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 4، ص 18 (SanadKitab #14368, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.