Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 4, halaman 26

  1. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مار إذا سمع النداء

كما في صحيح مسلم (١٢١٨)، ولم يجهر بالقراءة وأيضًا خطب قبل الأذان خطبة واحدة ثم أذن وصلى، وهذا العلم به ظاهر لأهل العلم لا يكادون يختلفون في ذلك (١). وقد قال النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم].

وإنما محل البحث في:

الصورة الثانية: وهي إذا كان المسافر مستقرًا في بلد استقرارًا لا يقطع أحكام السفر فهل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟

وسيأتي الكلام على هذه المسألة لاحقًا.

وقد وردت آثار في نفي وجوب الجمعة على المسافر لا بأس بذكرها مع الكلام على أسانيدها ثم نذكر - إن شاء الله - كلام أهل العلم.

أولاً: حديث تميم الداري:

أخرجه البيهقي (٣/ ١٨٤) من طريق محمد بن طلحة عن الحكم عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري عن النبي ﷺ قال: «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر» وهذا

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 4، ص 26 (SanadKitab #14368, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.