Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 1, halaman 30

  1. حكم الموالاة في الغسل

وهو ثقة لكنه مرسل، ورواه عبد الرزاق [١٠١٥] عن هشام بن حسان عن العلاء به.

رواه الدارقطني (١/ ١١٠) من طريق عبد السلام بن صالح عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب النبي ﷺ فوصله، قال الدارقطني: عبد السلام بن صالح هذا بصري ليس بالقوي وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلًا، ثم رواه مرسلًا.

حديث آخر: قال ابن ماجه (١/ ٢١٨): حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي سدد خطاكم قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء»، فقال رسول الله ﷺ: «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك».

ورواه مسدد عن أبي الأحوص بإسناده ومتنه (١).

وهذا إسناد واهٍ كسابقه: محمد بن عبيد الله العرزمي بتقديم الراء تركه ابن مهدي وابن المبارك والقطان ابن معين والفلاس وابن الجنيد والأزدي، وسويد متكلم فيه.

حديث آخر: قال الطبراني في «معجمه الكبير» (١٠/ ٢٨٤): حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ التيمي (٢) عن جابر بن سيلان عن عبد الله بن مسعود سدد خطاكم أن رجلًا سأل

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 1، ص 30 (SanadKitab #14368, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.