Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 4, halaman 43

  1. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مار إذا سمع النداء
  2. فصل في أقوال أهل العلم

رسول الله ﷺ وترك خطبته حتى انتهى إليّ فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا قال: فقعد عليه رسول الله ﷺ وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها، ومسلم أخرجه في «أبواب الجمعة» (١) وهذا هدي محمد ﷺ وهدي أصحابه.

وقالوا: إن من القواعد المقررة عند علماء الملة (أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا)، وهذه قاعدة صحيحة عند جماهير علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وقد اختلفت تعبيراتهم عنها، فعند الحنابلة: ما قدمناه من لفظ القاعدة، وعند الشافعية: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

وعند الأحناف: الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكمًا وإن كان قد يبطل قصدًا. وقد ضرب العلماء لهذه القاعدة أمثلة كثيرة في العبادات والمعاملات وقد دلت عليها الأدلة الشرعية وجاءت بتقريرها، ومسألتنا فرد من أفراد تلك القاعدة: فلما كان المسافر قارًا في البلد، كان حكمه في إجابة نداء الجمعة حكم المقيمين، كما لو صلى المسافر خلف من يتم كان عليه أن يتم تبعًا للإمام، كذلك يجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين، بل شهودهم الجمعة أولى من إتمامهم الصلاة خلف الإمام المقيم (٢).

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 4، ص 43 (SanadKitab #14368, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.