Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 1, halaman 32

  1. حكم الموالاة في الغسل

حديث آخر: «روى الدارقطني في سننه من طريق أبي المتوكل بن فضيل عن أبي ظلال عن أنس سدد خطاكم قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة، فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء، فقيل: يا رسول الله، في هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء فمسحه به، ولم يعد الصلاة».

قال الدارقطني: المتوكل ضعيف (١).

قلت: وكذا أبو ظلال القسملي واسمه هلال بن أبي هلال.

وأيضًا متنه منكر حيث لم يعد الصلاة.

حديث آخر: روى الحافظ الإسماعيلي عن إسماعيل بن يحيى، ثنا مسعر عن حميد ابن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إن أهلي تغار عليَّ إذا أنا وطئت جواري قال: وبم يعلمن ذلك؟ قلت: من قبل الغسل، قال: إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك .. إسماعيل متروك عندهم (٢).

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 1، ص 32 (SanadKitab #14368, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.