Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 4, halaman 98

  1. تغطية المحرم وجهه
  2. خلاصة ما مضى
  3. خامسا

قلت: الآثار عن الصحابة وغيرهم انظرها في «المصنف» (٣/ ٢٧٣) لابن أبي شيبة.

وقال أبو محمد في «المغني» (٥/ ١٥٣): وفي تغطية المحرم وجهه روايتان:

إحداهما: يباح ذلك، روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي.

الثانية: لا يباح، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لما روي عن ابن عباس أن رجلًا وقع عن راحلته فوقصته، فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي»؛ ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم فيكون إجماعًا ولقوله ﷺ: «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها»، وحديث ابن عباس المشهور فيه (ولا تخمروا رأسه) هذا المتفق عليه وقوله (ولا تخمروا وجهه)، فقال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما حدث، إلا أنه قال: (ولا تخمروا وجهه ورأسه) وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة وقد روي في بعض ألفاظه (خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه) فتتعارض الروايتان وما ذكره يبطل بلبس القفازين. اهـ.

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 4، ص 98 (SanadKitab #14368, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.