Lewati ke konten

Kitab: Nafhul 'Abir · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca Juz 1, halaman 61

  1. التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى ﷺ -
  2. فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه؟

وقال الحافظ (٥/ ١٢١): (على قول البخاري باب كسر الصليب وقتل الخنزير، قال وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا يضمن لأنه فعل مأمورًا، وقد أخبر ﵇ أن عيسى سيفعله وهو إذ نزل كان مقررًا لشرع نبينا محمد ﷺ.

ونقل الدَّميري في «حياة الحيوان» (١/ ٣٠٣، ٣٠٥) كلام الخطابي المتقدم وكلام النووي وقال: (ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته وفي دعواه الإجماع نظر، لأن مالكًا يخالف فيه نعم هو أسوأ حالًا من الكلب فإنه يستحب قتله).

فصل

وقال العيني في «شرح البخاري» (١٠/ ٣٤٩) تحت باب قتل الخنزير: (أي هذا باب في بيان قتل الخنزير هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ والجمهور على جواز قتله مطلقًا إلا ما روي شاذًّا عن بعض الشافعية أنه يترك الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة، وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنَّا من قتله قتلناه. قلت: - القائل العيني -: ينبغي أن يُستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهم، ونحن نهينا عن التعرض لأموالهم فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى ﵇ حين ينزل يقتل الخنزير مطلقًا. قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله).

فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه؟

وقال ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٣٣٥): (فيمن سرق خمرًا لذمي أو لمسلم أو سرق خنزيرًا .. قال بعد كلام طويل: من سرقها لم يسرق مالًا لأحد، لا قيمة لها أصلًا ولا سرق شيئًا يحل إبقاؤه جملة،

Rujukan halaman ini: نفح العبير، ج 1، ص 61 (SanadKitab #14368, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.