Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ahadits · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 25, halaman 349

  1. مسند العشرة
  2. مسند عمر بن الخطاب

٢٨١٣٦- عن عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة على الأرض فليسجد على ظهر أخيه (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٢٣٣٠٣]

أخرجه الطيالسى (ص ١٣، رقم ٧٠) ، وعبد الرزاق (٣/٢٣٣، رقم ٥٤٦٥) ، وأحمد (١/٣٢، رقم ٢١٧) ، وابن أبى شيبة (١/٢٣٧، رقم ٢٧٢٦) ، والبيهقى (٣/١٨٢، رقم ٥٤١٩) .

٢٨١٣٧- عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما يفعل يهود. قال نافع: ولو قلت إنه أسند ذلك إلى رسول الله ﷺ لرجوت أن لا أكون كذبت. (أحمد، والضياء)

أخرجه أحمد (١/١٦، رقم ٩٦) ، والضياء (١/٣٠٩، رقم ١٩٩) وقال: إسناده حسن.

٢٨١٣٨- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهى تطليقة وهو أملك بردها ما دامت فى عدتها (الدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ٩١٨١]

Rujukan halaman ini: جامع الأحاديث، ج 25، ص 349 (SanadKitab #1438, hlm. urut 12351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.