Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ahadits · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 28, halaman 426

  1. مسند العشرة
  2. مسند عمر بن الخطاب

٣١٣٩٠- عن عمر قال: ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسرا وسادة عند امرأة مغزية يتحدث إليها عليكم بالجنبة فإنها عفاف وإنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه (أبو عبيد) [كنز العمال ١٣٦٢٩]

٣١٣٩١- عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها، فإذا مات ابن أحدهم قال: ما لى وفى يدى وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولدى، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك (مالك، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٦٢٣٢]

أخرجه مالك (٢/٧٥٣، رقم ١٤٣٩) ، وابن أبى شيبة (٤/٢٨٠، رقم ٢٠١٢٤) .

٣١٣٩٢- عن عمر قال: ما بقى فى شىء من أمر الجاهلية إلا أنى لست أبالى أى الناس نكحت وأيهم أنكحت (عبد الرزاق، وابن سعد) [كنز العمال ٤٥٧٨٧]

أخرجه عبد الرزاق (٦/١٥٢، رقم ١٠٣٢١) ، وابن سعد (٣/٢٨٩) .

٣١٣٩٣- عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت (ابن أبى شيبة، والبزار، والطحاوى وصحح) [كنز العمال ٣٥٧٥٠]

Rujukan halaman ini: جامع الأحاديث، ج 28، ص 426 (SanadKitab #1438, hlm. urut 13928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.