Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ahadits · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 32, halaman 65

  1. مسند العشرة
  2. مسند على بن أبى طالب

طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون وفى كل ثلاثين بقرة تبيع وفى كل أربعين مسنة وفى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففى كل مائة شاة ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا عمياء ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق وفيما سقت السماء أو كان فتحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر (ابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٩٢٧]

٣٤٧٢٣- عن على قال: ليس فى العسل زكاة (البيهقى) [كنز العمال ١٦٩٢٠]

أخرجه البيهقى (٤/١٢٧، رقم ٧٢٥٨) .

٣٤٧٢٤- عن على قال: ليس فى المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول (أبو عبيد، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٩١١]

أخرجه البيهقى (٤/١٠٣، رقم ٧١٠٨) .

٣٤٧٢٥- عن على قال: ليس فى النيف شىء (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٦٩١٧]

أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٢٩٩، رقم ٣٦٢٦٦) .

Rujukan halaman ini: جامع الأحاديث، ج 32، ص 65 (SanadKitab #1438, hlm. urut 15567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.