٢٧٧٥- إذا لم يجدِ المحرمُ النعلين فليلبسِ الخفين وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين (ابن خزيمة، وابن حبان
عن ابن عمر) [ز]
أخرجه ابن خزيمة (٤/٢٠٠، رقم ٢٦٨٣) ، وابن حبان (٩/٩٨، رقم ٣٧٨٨) .
وللحديث أطراف أخرى: "لا تلبسوا القميص ولا العمائم"، "لا يلبس المحرم القميص".
٢٧٧٦- إذا لم يجدِ المحرمُ نعلين لَبِسَ الخفين وإذا لم يجدْ إزارا لبس السراويلَ (الشافعى، والدارقطنى عن ابن عباس)
أخرجه الشافعى (١/١١٧) ، والدارقطنى (٢/٢٢٨) .
[إذا مع الميم]
٢٧٧٧- إذا ما أحدُكم اشترى لِقْحَةً مُصَرَّاةً فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد أن يَحْلُبَهَا إما هى وإلا فَلْيَرُدَّهَا وصاعا من تمرٍ (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (٣/١١٥٩، رقم ١٥٢٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٣١٧، رقم ٨١٩٥) ، وأبو عوانة (٣/٢٧٦،
رقم ٤٩٥٤) ، والبيهقى (٥/٣١٨، رقم ١٠٤٩٦) .