٢٩٠٩- إذا وجد أحدُكم الغائطَ وأقيمت الصلاةُ فليبدأْ بالغائطِ قبلَ الصلاةِ (الضياء، والنسائى، وابن حبان عن
عبد الله بن أرقم)
أخرجه الضياء (٨/٤٠٠، رقم ٤٩٤) ، والنسائى (٢/١١٠، رقم ٨٥٢) ، وابن حبان (٥/٤٢٧، رقم ٢٠٧١) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/٥٣) ، والبيهقى (٣/٧٢، رقم ٤٨٠٧) .
٢٩١٠- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى المسجدِ فليدفِنْها أو ليُمِطْها عنه (البزار، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (١/٢٠٩، رقم ٤١٤) ، والطبرانى فى الأوسط (٢/٤٦، رقم ١١٩٧) . قال الهيثمى (٢/٢٠) : فيه يوسف بن خالد السمتى، وهو ضعيف.
٢٩١١- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى المسجدِ فليصرَّها حتى يخرجَها (البيهقى عن رجل من الأنصار)
أخرجه البيهقى (٢/٢٩٤، رقم ٣٤٢٣) ، وقال: هذا مرسل حسن.
٢٩١٢- إذا وجد أحدُكم القملةَ فى ثوبِهِ فليصرَّها ولا يُلْقِهَا فى المسجدِ (أحمد عن رجل من الأنصار)