أخرجه عبد الرزاق (٧/٥٠٢، رقم ١٤٠٣٤) .
٣٧٨٩٤- عن سبرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم الفتح (ابن جرير) [كنز العمال ٤٥٧٣٧]
أخرجه أيضًا: أحمد (٣/٤٠٤، رقم ١٥٣٧٣) ، ومسلم (٢/١٠٢٦، رقم ١٤٠٦) .
٣٧٨٩٥- عن سبرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة فى حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ﷺ: إن العمرة قد دخلت فى الحج، فقال له سراقة بن مالك: يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد قال: بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا، فخرجت أنا وصاحب لى برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبى وتراه أجود من بردى، فتنظر إلى فترانى أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتنى، فتزوجتها