Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ahadits · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 36, halaman 107

  1. حرف العين
  2. مسند عبد الله بن عباس

٣٨٨٦٩- عن عكرمة أن: رجلاً سأل ابن عباس كم يكفى من غسل الجنابة من الماء والوضوء فقال صاع للغسل ومد للوضوء فقال الرجل فإن ذلك لا يكفينى فقال ابن عباس لا أم لك قد كفى من كان خيراً منك قال من قال رسول الله ﷺ (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٣٦٥]

أخرجه أيضًا: أحمد (١/٢٨٩، رقم ٢٦٢٨) ، والطبرانى (١١/٢٥١، رقم ١١٦٤٦) .

٣٨٨٧٠- عن ابن عباس قال: رد رسول الله ﷺ ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول لم يحدث شيئا (ابن النجار) [كنز العمال ٤٥٦٥٥]

أخرجه أيضًا: أبو داود (٢/٢٧٢، رقم ٢٢٤٠) ، والترمذى (٣/٤٤٨، رقم ١١٤٣) ، والبيهقى (٧/١٨٧، رقم ١٣٨٤٦) .

Rujukan halaman ini: جامع الأحاديث، ج 36، ص 107 (SanadKitab #1438, hlm. urut 17607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.