٣٩٢٤٠- عن ابن عمر قال: إذا شك الرجل فى صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك فى نفسه وليس عليه سجود (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٢٢٦٩]
أخرجه عبد الرزاق (٢/٣٠٦، رقم ٣٤٦٩) .
٣٩٢٤١- عن ابن عمر قال: إذا قال أقسمت عليك بالله فينبغى له أن لا يحنثه فإن فعل كفر الذى حلف (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٦٥١٨]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٧٨، رقم ١٥٩٦٧) .
٣٩٢٤٢- عن ابن عمر قال: إذا كان أحدكم فى الصلاة فسلم عليه فلا يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٢٤٤١]
أخرجه عبد الرزاق (٢/٣٣٦، رقم ٣٥٩٥) .
٣٩٢٤٣- عن ابن عمر قال: إذا كان الجرح معصوبا فامسح حول العصابة (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٧٠٢]
أخرجه عبد الرزاق (١/١٦٢، رقم ٦٢٥) .
٣٩٢٤٤- عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يقدر على الركوع أومأ برأسه (عبد الرازق)
أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٧٧، رقم ٤١٤٢)