٣٩٣٦١- عن سالم: أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام فقال فإن فلانا يفتى بها فقال والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (ابن جرير) [كنز العمال ٤٥٧٤٥]
أخرجه أيضًا: الطبرانى (١٢/٢٨٩، رقم ١٣١٤٥) ، والبيهقى (٧/٢٠٢، رقم ١٣٩٢٦) ، والطحاوى (٣/٢٥) ، وقال الهيثمى (٤/٢٦٥) : فيه منصور بن دينار وهو ضعيف.
٣٩٣٦٢- عن أبى اسحاق: أن رجلا سأل ابن عمر فقال أجمع بين التمر والزبيب قال لا قال لم قال نهى عنه النبى ﷺ قلت لم قال سكر رجل فحده النبى ﷺ ثم أمر أن ينظروا ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب فنهى النبى ﷺ أن يجمع بين التمر والزبيب وقال يكفى كل واحد منهما وحده (عبد الرازق) [كنز العمال ١٣٨٣٠]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢١٣، رقم ١٦٩٧٦) .