Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ahadits · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 41, halaman 87

  1. المراسيل
  2. مراسيل عكرمة

الرزاق) [كنز العمال ١٤٩٦]

أخرجه عبد الرزاق (٧/١٦٣، رقم ١٢٦٢٥) .

٤٤٣٦١- عن عكرمة قال: قضى رسول الله ﷺ أنه قال ليس لوارث وصية ولا يجوز لامرأة فى مالها شىء إلا بإذن زوجها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٦١١٧]

أخرجه عبد الرزاق (٩/١٢٥، رقم ١٦٦٠٨) .

٤٤٣٦٢- عن عكرمة قال: قضى رسول الله ﷺ فى فداء رقيق العرب من أنفسهم فى الرجل الذى يسبى فى الجاهلية بثمان من الإبل فى ولد إن كان لأمه بوصفين وصيفين كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى وقضى فى سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى فى ولدها من العبد بوصيفين ويفديه موالى أمه وهم عصبتها ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه وقضى فى سبى الإسلام بست من الإبل فى الرجل والمرأة والصبى (عبد الرزاق) [كنز العمال ١١٦١٧]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٧٩، رقم ١٣١٦٤) .

Rujukan halaman ini: جامع الأحاديث، ج 41، ص 87 (SanadKitab #1438, hlm. urut 20087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.