٤٤٥٩٣- عن معمر عن الزهرى قال: دية اليهودى والنصرانى والمجوسى وكل ذى ذمى مثل دية المسلم قال وكذلك كانت على عهد النبى ﷺ وأبى بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل فى بيت المال نصفها وأعطى أهل المتقول نصفها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٤٢٩]
٤٤٥٩٤- أنبأنا معمر عن الزهرى قال: سأل رجل النبى ﷺ فقال الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال النبى ﷺ لا إلا بالبينة فقال سعد بن عبادة وأى بينة أبين من السيف فقال النبى ألا تسمعوا إلى ما يقول سيدكم قالوا لا تلمه يا رسول الله ﷺ فإنه رجل غيور ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبى ﷺ يأبى الله إلا بالبينة (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٦١٤]